الشهيد الأول
239
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
التحريم ، لأنه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها ، ولأنه لولاه لأدى إلى الاخلال ، إذ تجويز الاخلال قائم حتى يصلي المكتوبة ، فإذا أخرها إلى آخر الوقت كان إخلالا بالنذر وهو غير جائز ، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر . هذا في التأخر الاختياري . ولو كان التأخر لضرورة ، فإن كان لعذر يسقط التكليف - كالجنون ، والاغماء ، والحيض - فلا بحث ، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في أثنائه . وان كان غير مسقط - كالنسيان - فإنه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها باستثنائها . وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي ، بناء على وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلف به .